بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٥

قلت: فإن لم يكن له في قريته أو بعمان فقراء.

ومن غيره؛ قال: لم نجد لهذه المسألة جوابا في هذا

الموضع. والذي معنا أنه يعطي كفارة يمينه من الصدقة في قريته إن وجد من أهل تلك الكفارة في قريته لم يتعد إلى غيرها فإن لم يجد أو فضل عنهم فلأقرب القرى إلى مصره فإن لم يجد فاقرب الأمصار من مصره ذلك والله أعلم بالصواب. مسألة: وعمن حلف بصدقة ثلث ماله على الفقراء في

شيء حنث فيه فهو للفقراء إذا حنث فإن كان اكثر من جع الى العشر.

الثلث

وعمن حلف بصدقة شيء من ماله دون الثلث ثم حنث فعليه اخراج ذلك، وإن كان أكثر من الثلث رجع إلى العشر. مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي علي موسى بن موسى: فمن جعل ماله صدقة إن فعل كذا وكذا

ففعل؟

فقال: لا شيء عليه فيه

قلت: فإن حلف بصدقة قطعة ماله؟ من

قال: إن كانت ثلث ماله فما دون فهي صدقة كما قال، وإن كانت أكثر من ثلث ماله فعليه أن يخرج عشرها.

245 -