الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٦يوم
قلت: فمن حلف بصدقة ماله ثم حنث أيخرج عشر ماله
حلف أو يوم حنث؟ قال: يوم حنث.
قال: يخرج عشر كل مال يملكه من أصل أو عروض أو
حيوان أو تجارة أو غيرها وكل ما ملكه
قال: نعم إلا ثيابه التي عليه.
قلت: فإن كان له مال غائب لا يدري ما معه كيف يأتي في عشر ماله؟ قال: يخرج عشره إذا وصل إليه إلا ما استفاد
بعد الحنث.
قلت: فإن حنث وله مال ولم يخرج عشره حتى تلف أو تلف شيء منه؟ قال: لا شيء عليه فيما تلف. قلت: فإن حنث وله مال ثم استفاد إليه مالا قبل أن يخرج عشره مم يخرج؟ قال: من ماله يوم حنث ولا شيء عليه فيما
استفاد.
قلت: فإن حلف ولا مال له أو له مال قليل فحنث وله مال أكثر مما حلف وهو له أن يخرج عشره؟ قال: نعم.
قال: قلت: فإن حلف وله مال ثم حنث وقد تلف ماله
قبل الحنث. قال: لا شيء عليه.
قلت: فليخرج من ماله من كل شيء شيئا أو يقوم ويعطي
من عشر قيمته؟
0 246
٧٬٢٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.