بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٦

يوم

قلت: فمن حلف بصدقة ماله ثم حنث أيخرج عشر ماله

حلف أو يوم حنث؟ قال: يوم حنث.

قال: يخرج عشر كل مال يملكه من أصل أو عروض أو

حيوان أو تجارة أو غيرها وكل ما ملكه

قال: نعم إلا ثيابه التي عليه.

قلت: فإن كان له مال غائب لا يدري ما معه كيف يأتي في عشر ماله؟ قال: يخرج عشره إذا وصل إليه إلا ما استفاد

بعد الحنث.

قلت: فإن حنث وله مال ولم يخرج عشره حتى تلف أو تلف شيء منه؟ قال: لا شيء عليه فيما تلف. قلت: فإن حنث وله مال ثم استفاد إليه مالا قبل أن يخرج عشره مم يخرج؟ قال: من ماله يوم حنث ولا شيء عليه فيما

استفاد.

قلت: فإن حلف ولا مال له أو له مال قليل فحنث وله مال أكثر مما حلف وهو له أن يخرج عشره؟ قال: نعم.

قال: قلت: فإن حلف وله مال ثم حنث وقد تلف ماله

قبل الحنث. قال: لا شيء عليه.

قلت: فليخرج من ماله من كل شيء شيئا أو يقوم ويعطي

من عشر قيمته؟

0 246