بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٧

قال: يعطي عشر قيمته

قلت: فمن يلي قيمته هو أو غيره؟

قال: غيره من المسلمين ولا يجهل القيمة.

وعمن حلف بصدقة ماله فأدان دينا بعد الحنث

قلت: هو مهدوم من ماله مثل الدين الأول ام لا؟

فإذا وقع الحنث وجب عشر ماله الذي كان له قبل الحنث ولا يرفع له ذلك الدين والله أعلم.

وقلت: يفرق قيمة العشر دراهم أو دنانير أو يؤخذ به حب ويفرق وليس نسمع إلا أن يفرق العشر على الفقراء فيفرقه دراهم أو دنانير أو أخذ به طعاما ما يفرقه ورأى ذلك أصلح فلا بأس إن شاء الله.

قلت: فإن لم يكن في موضعه فقراء فيفرقه في أقرب القرى

ثم اقرب القرى؟ فنعم ذلك رأينا.

قلت: فإن لم يكن بعمان فقراء فيفرقه في فارس؟ فنعم يفرقه على من وجد من هؤلاء الفقراء فإن لم يجدهم فالفقراء من أهل الاسلام من غيرهم فإن لم يجد فقراء فأهل الذمة قلت: فإن رفع دينه فلم يبق من المال إلا قيمة درهم أو

نحو ذلك يخرج عشره؟ فنعم، يخرج عشر ماله ما كان. قلت: وإن أخرج ذلك القليل يعطيه فقيرا واحدا؟ فعلى هذا

- YEV -