بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٨

إن أعطاه فقيرا واحدا أجزاه إن شاء الله.

وعمن

حلف بالصدقة على فقراء قرية بأعيانهم أو غير قرية فلما حنث وجدهم قد غابوا أو وجدهم قد ماتوا، فإذا كان ممن لهم الصدقة فهو لهم يعطي ورثة من مات ويحبس للغائب

حصته مع وكيله.

وعمن أخرج من ماله مالا للفقراء قلت: أيجزيه ذلك أم لا حتى يفرق عليهم من العشر؟ فإذا أخرج العشر فهو الذي

=

عليه ويقيم الحاكم للفقراء وكيلا يبيعه لهم ويفرقه عليهم. قال: ولا يجبر على إخراجه إذا حنث إلا أن يفعل هو من

ذات نفسه.

قلت: فإن مات يلزمه أن يوصي به؟ قال: نعم، وهو من

الثلث.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: قلت لأبي علي موسى بن موسى: فمن جعل ماله صدقة إن فعل كذا وكذا ففعل؟

قال: لا شيء عليه معه

قلت: رجل حنث في يمين بالصدقة وليس له مال إلا ما

خلفه

من هو وارثه وعلى الميت دين غير أن الدين أقل من قدر

المال؟

248 -