الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٩قال: المال واقف في الدين حتى يقضي فإن بقي له منه
شيء أخرج عشره ولم نر عليه إخراج عشر فضلة عن الدين قبل
قضاء الدين خوف أن تأتي حادثة أن يذهب المال في الدين. قلت: فإن لم يقض دين الميت حتى مات الوارث الحالف أيوصي بكفارة يمينه فإن قضى دين الميت وفضل من المال شيء
أخرج عنه؟ قال: نعم وذلك من ثلث ماله.
قلت: فان حنث وله مال سوى ميراثه هذا يخرج عشر ماله
ويؤخر الآخر حتى يقضي الدين؟
قال: نعم هذه التي فيها ذكر دين الميت لم أعرضها. مسألة: ومن غيره؛ وسئل عن رجل قال: مالي على فلان
صدقة لوجه الله أو هبة أو أعطيته إياه.
قال: كله عطية إنما الصدقة ما أريد به لوجه الله لمسكين أو فقير وما أريد وجه الله فأما ما ذكرت فلا يستوجبه إلا
بالاحراز.
مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان - رحمه الله ـ وعن
رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فمالي صدقة على فلان أو شيء
منه ثم حنث فطلب الذي تصدق به عليه.
فقال: لا يحكم عليه ولكنه هو أعلم بيمينه.
ومن غيره؛ قال: نعم قيل: لا يحكم عليه على الغيب بما
249 -