بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٠

كان من يفعله.

أمثال هذا مما فيه الحقوق الله، وذلك عليه هو

أن

وأما من حلف بصدقة ماله على رجل بعينه فإن كان غنيا

فقد قيل: لا يقطع الصدقة

وقال من قال: يكون للفقراء إذا حنث.

وأما ان كان فقيرا فقد قيل ايضا لا تكون صدقة لرجل بعينه لأنه يتحول من حال الفقر الى الغني.

وقال من قال: يجوز ذلك وهو له.

وقال من قال: يكون له أو للفقراء، وأما من جعل ماله صدقة للفقراء والمساكين أو لوجه الله من غير يمين. فقد قيل في ذلك: انه ليس عليه شيء لأن ذلك ليس بيمين ولا صدقة لأحد فيه قبضت ويؤمر أن ينفذ ما سمى من التقرب إلى الله وإن تصدق بعشر ماله فقد أحسن فإنه أراد بذلك اليمين في شيء حنث فيه فعليه فيه عشر ماله وقال من قال: عليه قيمة عشر ماله لأنه قد جعل ماله

صدقة وقد أتلفه ويجب عليه من ذلك العشر.

وقال من قال: إنه يجب عليه أن يتصدق بماله كله لأنه قد جعله صدقة لوجه الله ولا يأكل منه شيئا إلا أن يكون على وجه غضب أو غيظ فلا يكون صدقة فى غضب.

- 250