بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥١

مسألة: وقد قيل: في رجل قال: ما أعطيت فلانا من مال

فهو صدقة للمساكين أو شيئا أعطيته فلانا فهو صدقة للمساكين.

فقد قال من قال: في هذا كله انه سواء وكل شيء أعطى من ماله فهو صدقة للمساكين إذا كان ذلك دون ثلث ماله أو ثلث ماله وإن كان أكثر من ثلث ماله رجع إلى عشر ما

فلانا

أعطى.

وقال من قال: تجوز العطية ويتصدق بقيمته

وقال من

قال: يكون صدقة من مال المعطى بعينه ولا تصح

العطية، وكذلك البيع وغيره.

وقال من قال: هذا في قوله أن أعطيت، وأما ما أعطيت أو كل شيء أعطيت فليس ذلك بيمين ولا شيء عليه.

مسألة: وعن هاشم بن غيلان - رحمه الله ـ وعن امرأة حلفت بصدقة مالها فحنثت فوقع عليها في القيمة مائتا درهم وطلب منها

الزكاة في حليها؟

251 -