بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٢

فقال: إن كانت تعطي المائتي درهم وما عليها رفع اليها وإلا فلا يرفع لها.

ومن غيره؛ قال: يدل على أن الكفارة انما هي دين في الذمة لأنها شيء من المال ولو كان جزء من المال وجبت فيه

الزكاة.

مسألة: ومن حلف بصدقة ماله على الفقراء أو المساكين مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك وسمى في ذلك مرارا أو في مرة واحدة فقراء مكة؟

فعلى ما وصفت فعليه قيمة عشر ماله وله أن يبعثه مع من يأمنه على ذلك العشر ليفرق ذلك عنه على فقراء مكة، فإذا أخبره من يأمنه على ذلك ممن أمره بذلك انه فرقه فقد برأ إن

شاء الله.

مسألة: من جوابه - رحمه الله - عن رجل حلف الله عليه مائة حجة أو عليه ألف عهد وعليه لفقراء مكة أو لأهل مكة عشرة آلاف صدقة، ولم يقل صدقة ثم حنث فما يلزمه في هذا العهد على هذه الصفة؟ فاعلم اني حفظت عن أبي الحواري - رحمة الله - بأن من قال: عليه عشرون عهدا الله ثم حنث كان عليه عشرون يمينا مغلظة أو ألف عهد مغلظ أو ألف عهد معي؛ على سبيل ذلك.

252 -