بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٥

وعن رجل قتل رجلا فقال وهو في الحياة لما حضرته الوفاة:

ثلث ديني لفقراء مكة وصية مني لهم.

فالجواب في هذه كالجواب التي قبلها وذلك اذا كان الدم خطأ ويدخل الأقربون مع الفقراء ان كان لم يوص لهم بشيء واما العمد فإن مات الموصي كان دمه لأولياء الدم إن أمنوا عليه برى منه وان رجعوا الي كان الجواب كالأولى في

الغضب.

مسألة: سألت هاشم عن رجل قيل له: ان يشتري مالا قال: فإن اشتراه فهو صدقة للمساكين فاشتراه بعد ذلك. فقال: لا يلزمه في أمره شيء.

من

مسألة: محمد بن محبوب قال أبو عبد الله: - رحمه الله - حلف بالصدقة ولم يسم ثم حلف أن الصدقة معروف

أهلها بعشر ماله.

قال أبو الموثر: أحفظ عنه انه قال: لا شيء عليه إذا لم يسم ربه، و به نأخذ.

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ـ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك فلم يوصلها إليه

255 -