الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٦فقال: أبو بكر: جعل ماله صدقة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لمن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» ولم يسم بها فرأى أبو بكر أنها للفقراء.
مسألة: ومما أحسب عن أبي علي ـ رحمه الله
-
عن امرأة
حلفت بصدقة مالها لوجه الله ثم حنثت ولها صداق على زوجها
لم تقبضة فنقول والله أعلم إنها إذا قبضته ففيه الصدقة. وقد بلغني أن بعضا يقول عليها أن تخرج منه والله أعلم بالصواب.
مسألة: ومما يوجد عن بشير بن محمد - رحمه الله - وسألته عن رجل حلف وإلا فماله صدقة ثم حنث؟ قال: يتصدق بعشر ماله.
قلت: فإن حلف عشر مرات؟ قال: يتصدق بعشر بعد عشر إلى عشر مرات.
قال أبو الحواري: الذي نأخذ به إن سمى للفقراء فعليه عشر ماله وان لم يسم فلاشيء عليه.
كذلك بلغنا عن محمد بن محبوب وموسى بن علي ـ رحمهما
الله - وان حلف عشر مرات في معنى واحد فانما عليه عشر واحد إذا كان في معنى واحد وأما إذا كان في معاني شتى
- 256 -