بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٧

فعليه لكل معنى عشر، وإن كان في معنى واحد في سبل مختلفة

فقد قيل في ذلك باختلاف.

واذا لم يسم بأحد ولا نواه فقد قال من قال: عليه عشر ماله للفقراء والصدقة أهلها معروفون لقوله تعالى: إنما الصدقات

للفقراء والمساكين

(1)

وقال من قال: عليه العشر إذا عرف هو أن الصدقة للفقراء أو عرف موضع الصدقة، وكان عارفا موضع الصدقة. وقال من قال: عليه كفارة يمين لأنه قد أراد القسم.

وقال من قال: لا شيء عليه حتى يسمي أو ينوي. مسألة: وفيمن حلف بصدقة ماله على المساكين فيما يوجد أنه عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ وذكرت أنه حلف فقال: كل مال يملكه فالمال الذهب والفضة والحيوان والمواشي والدور والأرض والماء والنخل والتجارة ومن غيره.

مسألة: وسألت محبوبا عن رجل حلف

بجميع ماله في

المساكين ثم حنث؟

قال: يخرج عشر ماله فيعطيه الفقراء.

وقال هاشم: كان أبو منصور يقول: فإن كانت له امرأة فأحب أن يكفر كفارتين كفارة لامرأته وكفارة لسائر الأشياء.

(1) سورة التوبة جزء الآية رقم (60).

257 -