الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٧فعليه لكل معنى عشر، وإن كان في معنى واحد في سبل مختلفة
فقد قيل في ذلك باختلاف.
واذا لم يسم بأحد ولا نواه فقد قال من قال: عليه عشر ماله للفقراء والصدقة أهلها معروفون لقوله تعالى: إنما الصدقات
للفقراء والمساكين
(1)
وقال من قال: عليه العشر إذا عرف هو أن الصدقة للفقراء أو عرف موضع الصدقة، وكان عارفا موضع الصدقة. وقال من قال: عليه كفارة يمين لأنه قد أراد القسم.
وقال من قال: لا شيء عليه حتى يسمي أو ينوي. مسألة: وفيمن حلف بصدقة ماله على المساكين فيما يوجد أنه عن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ وذكرت أنه حلف فقال: كل مال يملكه فالمال الذهب والفضة والحيوان والمواشي والدور والأرض والماء والنخل والتجارة ومن غيره.
مسألة: وسألت محبوبا عن رجل حلف
بجميع ماله في
المساكين ثم حنث؟
قال: يخرج عشر ماله فيعطيه الفقراء.
وقال هاشم: كان أبو منصور يقول: فإن كانت له امرأة فأحب أن يكفر كفارتين كفارة لامرأته وكفارة لسائر الأشياء.
(1) سورة التوبة جزء الآية رقم (60).
257 -