الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٨مسألة: قال أبو عبد الله في رجل قال: إن فعل كذا وكذا فماله صدقة للكعبة.
قال: إذا حنث فهو كما قال ونرى عليه ما بين الخمس إلى العشر من ماله يضعه لها ويمسك بقية ماله يقال: السبع أو الثمن والذي يضعه للبيت إن شاء يشتري بها هديا وينحرها بمنى وان شاء طيب بها ما بلغ منه الدم فهو أفضل. مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي عبد الله - رحمه الله ـ وعمن قال: صدقة على جميع خلق الله في شيء حنث فيه فهذا مالا يقدر يدفع هذه الصدقة إلى جميع خلق الله، ولكن يدفع عشر ماله للفقراء من أهل بلده.
مسألة: من الحاشية عن أبي عبد الله في رجل قال: إن فعل كذا وكذا فعليه بدنة صدقة في المساكين ثم حنث فلا نرى عليه شيئا ويستغفر ربه.
ومما أحسب من جواب أبي المؤثر - رحمه الله -
وعن رجل قال: إن أخذت من مالي بغير أمري فهو صدقة على الخدم أو قال لكل شيء أخذته من مالي فهو صدقة على الخدم ثم أخذ الرجل من ماله بغير أمره شيئا بعد شيء هل يجب عليه حنث؟
فأما قوله ما أخذت من مالي أو كل شيء أخذت من مالي
-
258 -