بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥٩

فلا أرى في ذلك عليه شيئا لأن هذا ليس بيمين، وأما قوله إن أخذت من مالي شيئا بغير أمري فهو صدقة على الخدم. فإذا

أخذ

من ماله شيئا بغير أمره وقع عليه الحنث في أول مرة فإن كان ثلث ماله أو دون ذلك فهو صدقة كله كما حلف وإن كان

أكثر من

ثلث ماله

رجع إلى العشر وكان عليه صدقة عشر ما أخذ الرجل من ماله بغير أمره في أول مرة وليس عليه أن يتصدق من صلب ماله بذلك ولكنه يأخذ من الذي أخذ منه فيتصدق به ويطلب اليه ذلك فإن أبى أن يدفع إليه شيئا لم

يكن عليه شيء حتى يدفع إليه. وان حضره الموت أوصى أن على فلان لي كذا وكذا يتصدق به على الفقراء الخدم كذا وكذا قدر ما يجب عليه، وانما عليه أن يتصدق به على فقراء الخدم فإن لم يجد منهم أحدا تصدق به على سائر الفقراء. وقلتم: أرايتم لو أن رجلا كان له على رجل مائة درهم فقال: هذه المائة التي على فلان صدقة على المساكين هل تكون هذه صدقة ثابتة؟ فلا نرى أن هذه الصدقة تثبت وله الرجعة فيها مالم ينفذها وهذا نوى معروفا وقد سماه فإن امضاه فهو حسن وهو أفضل له وان رجع كان له ذلك مالم يقبض

منه

- You -