بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٠

ولو أنه قال: ان فعلت كذا وكذا فالمائة درهم التي على

فلان صدقة على المساكين ثم فعل ذلك الذي حلف عنه لكان حانثا في تلك المائة.

وان كانت ثلث ماله أو دون ذلك تصدق بها كلها إذا قبضها من الرجل وان منعه اياها لم يلزمه الغرم حتى يقبضها فإن حضره الموت أوصى بها كما ذكرت لك في المسألة الأولى فإن كان اكثر من ثلث ماله تصدق بعشر المائة على الوجه الذي ذكرت لكم.

ومن غيره؛ قال: نعم وقد قيل: يكون بمنزلة اليمين بالصدقة وينفذ هذه المائة على سبيل ما يلزمه في يمين الصدقة إن كانت ثلث ماله أو أقل كانت صدقة وإن كانت أكثر، كان عشرها صدقة على المساكين.

ولو لم يقل: إن فعلت كذا وكذا وانما قال: هي صدقة مبتدئا من غير يمين

وقال من قال: انها صدقة على المساكين ولو كانت ماله كله وعليه أن ينفذها على المساكين لا قبض على المساكين ولا احراز

ومن أعطاهم عطية فقد ثبت لهم ولا رجعة له فيها. وقال من قال: إن انفذها فهي صدقة وإن أمسكها فله

ذلك مالم ينفذها.

260

-