بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦١

مسألة: ومن غيره؛ وعن رجل له نخلتان فقال: ان فعلت كذا

وكذا فنخلتاي صدقة فحنت

فقال: نخلتاه صدقة

مسألة: وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فثلث مالي أو ربعه أو مادون ذلك صدقة فحنث.

قال: يجوز عليه الى ثلث ماله وان قال: ماله صدقة فيخرج عشره

ومن قال: ماله صدقة في أمر حنث فيه فكان أبو المهاجر يقول: الصدقة معروف أهلها.

وأما العمانيون فيقولون: من سمى بالصدقة للمساكين

فحنث عشر ماله ومن لم يسم فإنما هي يمين.

وروي عن موسى

أنه قال من قال: ماله صدقة انه يمين

وروي أيضا أنه قال: للمساكين: كل ذلك قد روي عنه وأما

العمانيون فيروون عن موسى أنه كان يراها يمينا

ومن غيره؛ قال: نعم.

وقد قال من قال: انها ليست بشيء لأنها يمين غيره. وقال من قال: إذا كان يعرف ان الصدقة للمساكين والفقراء ثم حلف بالصدقة فهي للفقراء والمساكين ولو لم يسم.

261 -