الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦١مسألة: ومن غيره؛ وعن رجل له نخلتان فقال: ان فعلت كذا
وكذا فنخلتاي صدقة فحنت
فقال: نخلتاه صدقة
مسألة: وعن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فثلث مالي أو ربعه أو مادون ذلك صدقة فحنث.
قال: يجوز عليه الى ثلث ماله وان قال: ماله صدقة فيخرج عشره
ومن قال: ماله صدقة في أمر حنث فيه فكان أبو المهاجر يقول: الصدقة معروف أهلها.
وأما العمانيون فيقولون: من سمى بالصدقة للمساكين
فحنث عشر ماله ومن لم يسم فإنما هي يمين.
وروي عن موسى
أنه قال من قال: ماله صدقة انه يمين
وروي أيضا أنه قال: للمساكين: كل ذلك قد روي عنه وأما
العمانيون فيروون عن موسى أنه كان يراها يمينا
ومن غيره؛ قال: نعم.
وقد قال من قال: انها ليست بشيء لأنها يمين غيره. وقال من قال: إذا كان يعرف ان الصدقة للمساكين والفقراء ثم حلف بالصدقة فهي للفقراء والمساكين ولو لم يسم.
261 -
٧٬٢٣٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.