بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٢

وقال من قال: حتى يسمي أو ينوي وإلا فلا شيء عليه. مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب عن رجل يقول:

عليه عهد الله في غير قسم هل عليه شيء؟

قال: لا وقد صدق وعليه عهد الله؛ قيل: فان قيل: ماله

صدقه للمساكين بغير قسم.

فقال: يعشر ماله

مسألة: قال أبو مروان: - رحمه الله ـ في امرأة حلفت أو

رجل بمال من ماله مسمى صدقة على المساكين.

قال أبو مروان: إن كان الذي حلف عليه يبلغ الى ثلث ماله جاز كله وان كان يزيد على ثلث ماله رجع الى العشر. ومن غيره؛ قال: نعم.

وقد قيل: يرجع إلى عشر ماله

وقيل: يرجع إلى عشر قيمة الشيء الذي حلف بصدقته. مسألة: وعن رجل قال للناس: اني حلفت بمائة درهم في المساكين أنه لا يفعل كذا وكذا ولم يكن حلف هل عليه شيء؟ قال: لا شيء عليه إلا أن يكون قال: علي يمين بمائة درهم في المساكين فإذا قال ذلك فقد لزمه.

وعن رجل قال لغريمه: إن لم

أقضك حقك إلى يوم

كذا

وكذا فكل شيء لي صدقة لوجه الله ثم حنث، وحلف قال:

- 262 -