الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٢وقال من قال: حتى يسمي أو ينوي وإلا فلا شيء عليه. مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب عن رجل يقول:
عليه عهد الله في غير قسم هل عليه شيء؟
قال: لا وقد صدق وعليه عهد الله؛ قيل: فان قيل: ماله
صدقه للمساكين بغير قسم.
فقال: يعشر ماله
مسألة: قال أبو مروان: - رحمه الله ـ في امرأة حلفت أو
رجل بمال من ماله مسمى صدقة على المساكين.
قال أبو مروان: إن كان الذي حلف عليه يبلغ الى ثلث ماله جاز كله وان كان يزيد على ثلث ماله رجع الى العشر. ومن غيره؛ قال: نعم.
وقد قيل: يرجع إلى عشر ماله
وقيل: يرجع إلى عشر قيمة الشيء الذي حلف بصدقته. مسألة: وعن رجل قال للناس: اني حلفت بمائة درهم في المساكين أنه لا يفعل كذا وكذا ولم يكن حلف هل عليه شيء؟ قال: لا شيء عليه إلا أن يكون قال: علي يمين بمائة درهم في المساكين فإذا قال ذلك فقد لزمه.
وعن رجل قال لغريمه: إن لم
أقضك حقك إلى يوم
كذا
وكذا فكل شيء لي صدقة لوجه الله ثم حنث، وحلف قال:
- 262 -