بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٣

أما ما كان له من خدم فهم أحرار وأما ماله فيخرج عشره ويقوّم

قيمته عدل ثم يخرج عشره للمساكين.

مسألة: ومن جواب أبي علي الى أبي مروان وعن امرأة قالت: شعرها صدقة للمساكين ثم حنثت ما عليها؟ قال: لا أرى عليها شيئا.

مسألة: وعن أبي علي أيضا - رحمه الله ـ وعن رجل حلف إن لم يفعل كذا وكذا وإلا فماله صدقة لوجه الله ثم حنث فليس عليه إلا أن يصوم ثلاثة أيام.

قال غيره: أحسب أنه إن أراد بذلك اليمين فهو حسن

عندي لأنه يمين وكفارة اليمين معروفة.

مسألة: وعن رجل قال: ماله صدقة لا أفعل كذا وكذا

ثم فعل فليس عليه يمين.

وعن رجل حلف بصدقة ماله في المساكين

فقال: ليعط العشر الفقراء ذوي الحاجة كان قريباً أو

بعيداً.

مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله على فلان لوجه الله ثم حنث ان بدا له أن يمسك ماله فليصم ثلاثة أيام.

مسألة: وعن رجل قال: إن فعل كذا وكذا فماله صدقة

للكعبة

- 263 -