الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٣أما ما كان له من خدم فهم أحرار وأما ماله فيخرج عشره ويقوّم
قيمته عدل ثم يخرج عشره للمساكين.
مسألة: ومن جواب أبي علي الى أبي مروان وعن امرأة قالت: شعرها صدقة للمساكين ثم حنثت ما عليها؟ قال: لا أرى عليها شيئا.
مسألة: وعن أبي علي أيضا - رحمه الله ـ وعن رجل حلف إن لم يفعل كذا وكذا وإلا فماله صدقة لوجه الله ثم حنث فليس عليه إلا أن يصوم ثلاثة أيام.
قال غيره: أحسب أنه إن أراد بذلك اليمين فهو حسن
عندي لأنه يمين وكفارة اليمين معروفة.
مسألة: وعن رجل قال: ماله صدقة لا أفعل كذا وكذا
ثم فعل فليس عليه يمين.
وعن رجل حلف بصدقة ماله في المساكين
فقال: ليعط العشر الفقراء ذوي الحاجة كان قريباً أو
بعيداً.
مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله على فلان لوجه الله ثم حنث ان بدا له أن يمسك ماله فليصم ثلاثة أيام.
مسألة: وعن رجل قال: إن فعل كذا وكذا فماله صدقة
للكعبة
- 263 -
٧٬٢٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.