الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٤فقال: إذا حنث فهو كما قال ونرى عليه ما بين الخمس إلى العشر من ماله يضعه له ويمسك بقية ماله ويقال: السبع أو
الثمن.
ومن غيره؛ قال: يوجد انه إذا كان كثيرا ماله فالخمس وإن كان وسطا فالسبع وإن كان قليلا فالعشر والذي يضعه للبيت إن شاء اشتري به هديا وينحرها بمنى وان شاء طيب بها البيت.
ومن غيره؛ فيما أحسب فأما ما بلغ. منه الدم فهو أفضل. مسألة: ومن جواب أبي الحواري عن رجل حلف بصدقة ماله ثم حنث وأحب أن يخرج عشر ماله
قلت: هل يحسب صداق امرأته وكل حق عليه؟ فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء: يرفع كل دين عليه اجله أو عاجله من صداق امرأته أو غيره ثم يعشر ما بقي من ماله ويرفع عنه كسوة بدنه التي عليه ويعشر ما سوى ذلك من
الكسوة.
قال وقال من
من الفقهاء: يرفع عنه دينه العاجل ولا يرفع
دينه الآجل.
وقال من قال من الفقهاء: لا يرفع عاجلا ولا أجلا، والقول
- 264 -
٧٬٢٤١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.