بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٥

الأول أحبُّ إلينا وما كان له من دين على الناس يقدر على أخذه إذا شاء أخرج عشره فإن كان لا يقدر على أخذه إذا شاء عشره إذا صار إليه.

مسألة: عن أبي عبد الله - رحمه الله ـ عن رجل قال

(1)

لامرأته: إن وضع معك وضيع ممن مالي مثله صدقة فقد كان أبو علي - رحمه الله - لا يوجب عليه الصدقة على ما وصفت حتى يوجه الصدقة إلى أحد ثم هنالك تلزمه الصدقة إذا

حنث.

ومن غيره؛ وروي الثقة أنه وجد عن أبي المؤثر - رحمه الله ـ في الأثر عن رجل قال لرجل: كل ما أخذت من مالي فهو صدقة

للفقراء أو على من يستحق الصدقة.

أو قال: ما أخذت من مالي فهو صدقة

أو قال: إن أخذت من مالي شيئا فهو صدقة

فقال: إنه يوجد عنه انه لا يلزمه الصدقة في قوله: ما أخذت من مالي ولا في ما أخذت من مالي ويلزمه في قوله: كل ما أخذت من مالي ويلزمه في قوله: إن أخذت من مالي شيئا فهو

صدقة.

قال: ويلزمه في ذلك إذا أخذ من ماله شيئاً أن يطالبه به

ويتصدق على من جعله صدقة عليه.

(1) هكذا في الاصل.

- 265 -