بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٦

مسألة: وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله

عن رجل طلب من امرأته شيئا من مالها فلم تجبه إلى ذلك فحلف بصدقة ماله إن أعطته ذلك الشيء ليعطيها من ثمرة نخله فأعطته فجاءت الثمرة فلم يعطها.

وقال: انه اشترى من فضل تلك الثمرة شفعة له وثوبا هل له أن تلك الأرض أو ذلك الثوب؟ قال أبو عبد الله: - يبيع رحمه الله - إن تحولت الدراهم عن حالها ورجعت متاعا أو أرضا وقع عليه الحنث ولا يجوز له أن يبيع الأرض ثم يدفع اليها

دراهم.

فقلت لأبي عبد الله: فإن بقي معه من دراهم تلك الغلة

بقية إلا أنها لا تبلغ حقها.

فقالت: أنا آخذها واهب لك البقية

فقال أبو عبد الله: - رحمه الله - لا ينفعه ولا يبريه من

الحنث وعليه أن يعشر ماله للفقراء

مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله للمساكين فحنث و داره تكون سدس ماله فقل له أن يقومها على نفسه ويعطي ثمنها للمساكين. فنرى أن يقومها العدول قيمة وسطا لا

شططا ولا دون ثم يعطي القيمة المساكين ويمسك داره. مسألة: وعن رجل قال: نصف ماله صدقة في المساكين

266 -