الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٧ثم حنث ما يلزمه؟ فقد اختلف في
ذلك منهم من قال: إذا
تصدق بدون الجملة جاز من ذلك الثلث
ومنهم من قال: إذا تصدق بفوق الثلث فإنما فيه العشر وانظر في ذلك.
قال أبو سعيد: الذي معنا أنه الذي تصدق بماله بيمين
حنث فيها كان عليه العشر فيما قيل فإن تصدق بأقل من ماله إلى ثلث ماله فقد ثبت عليه عشر ماله.
وقيل: يثبت عليه عشر ماله
وقيل: يثبت عليه عشر ذلك الذي تصدق به ويعجبني
يكون عليه عشر ذلك المال الذي تصدق به
ثلث
أن
مسألة
والشياطين.
:
وعن رجل قال: ماله صدقة على الجن
فحفظ عن أبي الحواري بن محمد أنه يرد إلى المساكين فاما
أنا فسمعت عمر بن المفضل يقول: انما فيه اليمين
قال أبو سعيد: أما نحن فقد سمعنا من قول أصحابنا: أنه إذا حلف بالصدقة عليهم كان ذلك لفقراء الانس وأما
الشياطين فقد قيل: لا تقع عليهم صدقة
وقد قيل فيمن تصدق فيمن لا يقع عليه الصدقة
باختلاف
- 267 -
٧٬٢٤٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.