بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٧

ثم حنث ما يلزمه؟ فقد اختلف في

ذلك منهم من قال: إذا

تصدق بدون الجملة جاز من ذلك الثلث

ومنهم من قال: إذا تصدق بفوق الثلث فإنما فيه العشر وانظر في ذلك.

قال أبو سعيد: الذي معنا أنه الذي تصدق بماله بيمين

حنث فيها كان عليه العشر فيما قيل فإن تصدق بأقل من ماله إلى ثلث ماله فقد ثبت عليه عشر ماله.

وقيل: يثبت عليه عشر ماله

وقيل: يثبت عليه عشر ذلك الذي تصدق به ويعجبني

يكون عليه عشر ذلك المال الذي تصدق به

ثلث

أن

مسألة

والشياطين.

:

وعن رجل قال: ماله صدقة على الجن

فحفظ عن أبي الحواري بن محمد أنه يرد إلى المساكين فاما

أنا فسمعت عمر بن المفضل يقول: انما فيه اليمين

قال أبو سعيد: أما نحن فقد سمعنا من قول أصحابنا: أنه إذا حلف بالصدقة عليهم كان ذلك لفقراء الانس وأما

الشياطين فقد قيل: لا تقع عليهم صدقة

وقد قيل فيمن تصدق فيمن لا يقع عليه الصدقة

باختلاف

- 267 -