بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٨

من

فقال

من قال: لا يقع اليمين

وقيل: يقع

وقيل: الصدقة للفقراء

وقيل: يكون كفارة يمين.

مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله فحنث هل يطعم

تلك الصدقة أباه وأمه؟ فلا يطعم منها من يعول

مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله فحنث كيف يخرج أو يقوم ماله قيمة واحدة أو يخرج طعاما بدراهم أم كيف يصنع؟ فإنه يقوم ماله قيمة عادلة ثم يخرج دراهم وإن أحب أن يعطي طعاما على قدر سوق البلد فلا نرى بذلك بأسا وذلك من بعد أن يعلم كم عليه من الدراهم.

مسألة: ومما يوجد أنه معروض على أبي الحواري - رحمه الله - وعن رجل عليه صداق لامرأته ودين سواه ثم حلف بصدقة

ماله

ثم

حنث ثم طلبت المرأة صداقها.

قال: العشر واجب عليه يخرجه مما عليه

قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء: يخرج دينه الذي عليه

عاجله وآجله ثم يخرج عشر ما بقي من ماله للفقراء. مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله ولم يسم للفقراء ولا للمساكين

268 -