بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٩

فقد قال بعض الفقهاء: إذا لم يسم لأحد ولا نوى ذلك للفقراء فلا شيء عليه حتى يسمي أو ينوي والله أعلم

بالصواب.

لا

مسألة: وقال: الحالف الأيمان انما عليه الكفارة يوم

يوم

يحنث يحلف، وكذلك من حلف بصدقة ماله فإنما يعشر ماله

حنث. يوم

مسألة: وعن رجل قال: أذني صدقة أويدي صدقة على

المساكين إن لم أفعل كذا وكذا ثم حنث؟

قال: ليس ذلك بشيء ولا يلزمه شيء.

(1)

مسألة: قال المضيف وفي كتاب الاشياخ فيمن قال: ماله صافية

إن فعل كذا وكذا ثم حنث؟

قال: لا يلزمه في ذلك شيء ..

مسألة: عن رجل قال: أكثر ماله صدقة على الفقراء ثم حنث قال: يدخل العشر إلى ما زاد اكثر من ثلث ماله شيء

قليل.

قال الناسخ: لعله أراد يدخل العشر على مازاد على اكثر من ثلث

ماله شيء قليل والله اعلم.

مسألة: وسألته عن رجل حلف بصدقة ماله على المساكين

(1) هكذا في الاصل

- 269 -