الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٩فقد قال بعض الفقهاء: إذا لم يسم لأحد ولا نوى ذلك للفقراء فلا شيء عليه حتى يسمي أو ينوي والله أعلم
بالصواب.
لا
مسألة: وقال: الحالف الأيمان انما عليه الكفارة يوم
يوم
يحنث يحلف، وكذلك من حلف بصدقة ماله فإنما يعشر ماله
حنث. يوم
مسألة: وعن رجل قال: أذني صدقة أويدي صدقة على
المساكين إن لم أفعل كذا وكذا ثم حنث؟
قال: ليس ذلك بشيء ولا يلزمه شيء.
(1)
مسألة: قال المضيف وفي كتاب الاشياخ فيمن قال: ماله صافية
إن فعل كذا وكذا ثم حنث؟
قال: لا يلزمه في ذلك شيء ..
مسألة: عن رجل قال: أكثر ماله صدقة على الفقراء ثم حنث قال: يدخل العشر إلى ما زاد اكثر من ثلث ماله شيء
قليل.
قال الناسخ: لعله أراد يدخل العشر على مازاد على اكثر من ثلث
ماله شيء قليل والله اعلم.
مسألة: وسألته عن رجل حلف بصدقة ماله على المساكين
(1) هكذا في الاصل
- 269 -
٧٬٢٤٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.