بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٠

في شيء حن حنث فيه أيضا أيعشر آنية منزله؟

قال: نعم إلا مالابد منه مما يتبدله لطعامه

قال: وكذلك الكسوة التي قد جمعها وإنما يلبسها ليوم

زينة، وأما الذي ما ابتذله للناس وانتهبه فلا يخرج عشره قلت له: فإن كان يلبس اثوابا يبتذلها ويلبس هذا ويترك

هذا؟

قال: نعم هذا لا يخرج عشره.

قال: وكذلك المرأة

قال: إذا حلف بصدقة ماله كل شيء أخرج عن كل شيء

ملکه

من

ماله

من كسوة وغيرها.

مسألة: وسألته عمن تصدق بماله على رجل غني

فقال: ماله صدقة على فلان وفلان غني أو فقير فأما الصدقة على الغني ففيها اختلاف.

به.

فمنهم من قال: لا تجوز، ويرجع المال إلى صاحبه الحالف

ومنهم من قال: يمضي العشر للفقراء وأما الصدقة على فقير بعينه فيعطى من المال ما يكون به غنيا عن الزكاة ويرفع ويرجع الباقي من العشر وفيه اختلاف أنه يرجع الباقي إلى

الفقراء

،

270