الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٠في شيء حن حنث فيه أيضا أيعشر آنية منزله؟
قال: نعم إلا مالابد منه مما يتبدله لطعامه
قال: وكذلك الكسوة التي قد جمعها وإنما يلبسها ليوم
زينة، وأما الذي ما ابتذله للناس وانتهبه فلا يخرج عشره قلت له: فإن كان يلبس اثوابا يبتذلها ويلبس هذا ويترك
هذا؟
قال: نعم هذا لا يخرج عشره.
قال: وكذلك المرأة
قال: إذا حلف بصدقة ماله كل شيء أخرج عن كل شيء
ملکه
من
ماله
من كسوة وغيرها.
مسألة: وسألته عمن تصدق بماله على رجل غني
فقال: ماله صدقة على فلان وفلان غني أو فقير فأما الصدقة على الغني ففيها اختلاف.
به.
فمنهم من قال: لا تجوز، ويرجع المال إلى صاحبه الحالف
ومنهم من قال: يمضي العشر للفقراء وأما الصدقة على فقير بعينه فيعطى من المال ما يكون به غنيا عن الزكاة ويرفع ويرجع الباقي من العشر وفيه اختلاف أنه يرجع الباقي إلى
الفقراء
،
270
٧٬٢٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.