الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧١ومنهم من أجاز أن يعطي الفقير أكثر من مائتي درهم. مسألة: وعن رجل قال: إن بعت كذا وكذا من مالي فهو صدقة على الفقراء.
قال: فهذا موضع اليمين بقوله: ان باع ذلك ثبت بيعه
،
لمن اشترى وكان على الحالف عشر ماله ورفع معنى ذلك إلى أبي الحسن - رحمه الله - إذا كان اكثر من ثلث ماله
ثلث ماله رجع إلى
ذلك، وان كان ذلك ثلث ماله أو أقل أخرجه كله.
مسألة
: من - الزيادة المضافة - من كتاب الأشياخ وعن
امرأة حلفت بصدقة مالها إن تزوجت بفلان ثم تزوجت على
صداق.
قال: يدخل صداقها الذي تزوجت عليه في قيمة مالها
وقال بعضهم: لا يدخل
وقال بعضهم: إن تزوجها بلا صداق ودخل بها استوجب عليه
صداقها بعد الحنث لم يعشر صداقها
منه؛ قلت: من حلف بصدقة نصف ماله على المساكين ما
يلزمه؟
قال: يلزمه نصف عشر ماله رجع إلى كتاب بيان
الشرع.
- 271 -
٧٬٢٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.