بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧١

ومنهم من أجاز أن يعطي الفقير أكثر من مائتي درهم. مسألة: وعن رجل قال: إن بعت كذا وكذا من مالي فهو صدقة على الفقراء.

قال: فهذا موضع اليمين بقوله: ان باع ذلك ثبت بيعه

،

لمن اشترى وكان على الحالف عشر ماله ورفع معنى ذلك إلى أبي الحسن - رحمه الله - إذا كان اكثر من ثلث ماله

ثلث ماله رجع إلى

ذلك، وان كان ذلك ثلث ماله أو أقل أخرجه كله.

مسألة

: من - الزيادة المضافة - من كتاب الأشياخ وعن

امرأة حلفت بصدقة مالها إن تزوجت بفلان ثم تزوجت على

صداق.

قال: يدخل صداقها الذي تزوجت عليه في قيمة مالها

وقال بعضهم: لا يدخل

وقال بعضهم: إن تزوجها بلا صداق ودخل بها استوجب عليه

صداقها بعد الحنث لم يعشر صداقها

منه؛ قلت: من حلف بصدقة نصف ماله على المساكين ما

يلزمه؟

قال: يلزمه نصف عشر ماله رجع إلى كتاب بيان

الشرع.

- 271 -