الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٢مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها: كل ما أملكه صدقة إن
دخلت بيت فلانة ثم دخلته وحنثت
قال بعض: يلزمها عشر ما ملكته على الفقراء لأن الصدقة معروف أهلها.
وفي بعض القول: أن عليها كفارة يمين مرسلة لأنها
حلفت يمينا لم تسم بها بصدقة معروفة.
وفي بعض القول: انه لا شيء عليها إلا أن تسمي به
صدقة على الفقراء أو على أحد تسمي به أو تنوي ذلك. قلت: فإن قالت: صدقة ما تملك للجن ثم حنثت. قال قد قيل: انها تعشر ما ملكت تفرقه على الفقراء فقراء
الانس وليس للجن صدقة في مال الإنس.
قلت: فإن جعلت نصف مالها صدقة للفقراء ثم حنثت؟ قال قد قيل: إنها تصدق بعشر نصف مالها على الفقراء فإن قالت: ثلث مالها صدقة على الفقراء إن فعلت كذا وكذا ثم
قال قد قيل: إنه يثلث مالها وكذلك ما دون الثلث إذا
تصدقت به فحنثت
فقد قيل: انه كله صدقة وأما ما زاد على ثلث مالها فقد قيل: انه انما عليها عشر ما حلفت عليه به اذا كان يزيد على ثلث مالها
272 -