بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٢

مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها: كل ما أملكه صدقة إن

دخلت بيت فلانة ثم دخلته وحنثت

قال بعض: يلزمها عشر ما ملكته على الفقراء لأن الصدقة معروف أهلها.

وفي بعض القول: أن عليها كفارة يمين مرسلة لأنها

حلفت يمينا لم تسم بها بصدقة معروفة.

وفي بعض القول: انه لا شيء عليها إلا أن تسمي به

صدقة على الفقراء أو على أحد تسمي به أو تنوي ذلك. قلت: فإن قالت: صدقة ما تملك للجن ثم حنثت. قال قد قيل: انها تعشر ما ملكت تفرقه على الفقراء فقراء

الانس وليس للجن صدقة في مال الإنس.

قلت: فإن جعلت نصف مالها صدقة للفقراء ثم حنثت؟ قال قد قيل: إنها تصدق بعشر نصف مالها على الفقراء فإن قالت: ثلث مالها صدقة على الفقراء إن فعلت كذا وكذا ثم

قال قد قيل: إنه يثلث مالها وكذلك ما دون الثلث إذا

تصدقت به فحنثت

فقد قيل: انه كله صدقة وأما ما زاد على ثلث مالها فقد قيل: انه انما عليها عشر ما حلفت عليه به اذا كان يزيد على ثلث مالها

272 -