الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٣قلت: فإن كان شيء محدود من مالها يزيد على الثلث تصدقت به ثم حنثت أيكون ذلك سواء؟ قال: قد قيل: انه
سواء وانما عليها عشر ذلك، وكذلك ان كان المحدود ثلث مالها أو أقل فحلفت به فحنثت؟
قد قيل: أن يكون كله صدقة
مسألة: رجل حلف بصدقة ماله حلف يملك مالا ويوم
يسوي
ألف درهم ثم حنث وعنده مال قليل أقل من ذلك أنه
يختلف في ذلك
فقال
من قال: انه يجزيه ان يعشر ماله يوم
حلف. وكذلك لو حلف بالمشي إلى بيـ
وقال من قال: قال: يوم
الله، وهو في موضع بعيد عنه ثم حنث وهو في موضع أقرب من ذلك
انه يختلف في ذلك
فقال
من قال: يمشي من حيث حلف
وقال من
قال: يمشي من حيث حنث.
مسألة: قال فإن قال: ماله صدقة لأهل عمان ثم حنث.؟ قال يقال له: يفعل ما يشاء في ماله ما شاء إن قدر أن يتصدق به على فقراء أهل عمان وإلا فليس عليه إلا ما يقدر. مسألة: عن أبي إبراهيم محمد بن أبي بكر في رجل حلف
بصدقة ماله.
- 273 -
٧٬٢٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.