بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٣

قلت: فإن كان شيء محدود من مالها يزيد على الثلث تصدقت به ثم حنثت أيكون ذلك سواء؟ قال: قد قيل: انه

سواء وانما عليها عشر ذلك، وكذلك ان كان المحدود ثلث مالها أو أقل فحلفت به فحنثت؟

قد قيل: أن يكون كله صدقة

مسألة: رجل حلف بصدقة ماله حلف يملك مالا ويوم

يسوي

ألف درهم ثم حنث وعنده مال قليل أقل من ذلك أنه

يختلف في ذلك

فقال

من قال: انه يجزيه ان يعشر ماله يوم

حلف. وكذلك لو حلف بالمشي إلى بيـ

وقال من قال: قال: يوم

الله، وهو في موضع بعيد عنه ثم حنث وهو في موضع أقرب من ذلك

انه يختلف في ذلك

فقال

من قال: يمشي من حيث حلف

وقال من

قال: يمشي من حيث حنث.

مسألة: قال فإن قال: ماله صدقة لأهل عمان ثم حنث.؟ قال يقال له: يفعل ما يشاء في ماله ما شاء إن قدر أن يتصدق به على فقراء أهل عمان وإلا فليس عليه إلا ما يقدر. مسألة: عن أبي إبراهيم محمد بن أبي بكر في رجل حلف

بصدقة ماله.

- 273 -