الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٤قال: ليس عليه شيء حتى يقول: على المساكين. قلت: فإن قال: على المساكين ما يلزمه؟ قال: يعشر
ماله.
قلت: فإن حلف بنصف صدقة ماله على المساكين ما يلزمه؟ قال: يلزمه نصف عشر ماله.
قلت: فإن حلف بصدقة ثلث ماله على المساكين؟ قال: يتصدق بثلث ماله على المساكين.
قلت: وكذلك لو حلف بأقل من ثلث ماله يتصدق به
كله؟ قال: نعم.
مسألة: عن أبي الحواري - رحمه الله ـ وعن رجل حاذى زوجته
(1)
وعنده امرأة قاعدة فأراد أن يتبرج ويلبس ثوبا آخر؟
قال: لا تنظروا إلى ما كان لزوجتي يعني فرجه
فقالت امرأته (3): ماكان لي صدقة على الفقراء
وقالت انها لم تنو بمالها وإنما نوت فرج زوجها وكان ذلك مزاحا بينهما وضحكا وفي الفرج كانت المخاطبة؟ فعلى ما وصفت فإنما الصدقة ما أريد بها وجه الله وليس ها هنا قسم وإنما هو كما نوت وليس عليها في مالها صدقة على ما وصفت، وإنما اجبناك على حسب ما نعرف من قول الفقهاء.
(1) نسخة (يتزوج).
(2) (المرأة) في اكثر من نسخة.
-
274 -