الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٥مسألة: ومن غيره؛ من حفظ أبي زياد وعن رجل قال:
بدنه صدقة.
قال بعض الناس: يعتق رقبة.
ومن غيره؛ وقال من قال: ليس عليه شيء وقد أساء.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: من حلف بصدقة ماله على
رجل أو قبيلة أو على الشراة أن ليس عليه شيء وذلك إليه إن شاء
(1)
أعطى وإن شاء أمسك إلا أن يسمي للمساكين وقال فيها أبو مكنف
مثل ذلك
مسألة: وزعم الحواري بن محمد أنه مشى مع رجل إلى سليمان قال: فسألناه عن رجل جعل ماله صدقة ولم يسم. قال: فأخبرنا أن وائلا وهاشم بن مهاجر قالا أن الصدقة
ما عرف أهلها.
قال: فأخبرنا أن موسى وبشيرا قالا يكفر يمينا.
قلنا: فما تأمرنا؟ فسكت ولم نزل به حتى قال موسى وبشير وهما
شيخا أهل عمان: خذوا بقولهما.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: وأحسب ذلك عن موسى بن علي ومحمد بن محبوب - رحمهما الله - انهما قالا: إذا لم يسم بالصدقة لأحد ولا نوى ذلك فلا شيء عليه، وكذلك يوجد
(1) هكذا في الاصل.
275 -