الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٦عن أبي الحواري - رحمه الله ـ وكذلك حفظنا وعرفنا والله أعلم
بالصواب.
مسألة: وعن رجل قال: عبده حر ولم يرد بذلك العتق
أو قال: ماله صدقة ولم يرد الصدقة
أو قال: زوجته طالق ولم يرد الطلاق
قال: إنه لا يلزمه شيء من ذلك فيما بينه وبين الله إلا أن يصح عليه ذلك في الحكم فيؤخذ بما صح عليه وهو كاذب في ذلك ويستغفر ربه من الكذب إلا أن تكون المرأة قد طلقت بعد ذلك فلم يصدقه أنه كاذب.
قلت: إن أراد بذلك القصد إلى الصدقة بذلك الله ثم أراد
أن يرجع عن ذلك هل يسعه ذلك؟
قال: معي
انه قيل: إذا كان ذلك في غير غضب ولا
غيظ قد عاهد الله في ذلك
قلت له: فإن خاف المضرة؟ قال: فيتصدق بالثلث من
ماله.
قلت: فإنه قد تصدق بالثلث من ماله فيجزيه أن يخرج
ثلث ماله الذي له أن يوصي فيه بالقيمة؟
قال: معي
؛ انه يجزيه ذلك وكذلك الذي يقول: بالعشر
فإنما عليه عشر القيمة.
276 -
٧٬٢٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.