بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨١

لزمه من الصيام ثم يطعم عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء فإن قال في يمينه: كلما عطش رجع يشرب من عمان فإن عليه أن

يهدي بدنة فإن مات ولم يكفر مثل يمينه هذه وكانت له ولاية فلا أرى أن تسقط ولايته.

وقال موسى: هذا شيء لا يطاق، ومن حلف بالمشي

فكذلك أيضا إلا أن يمشي يحج راكبا لكل حجة مرتين أو يحج

راكبا إذا لم يمش. مسألة: وعمن حلف في يمينه فقال: والله الذي لا إله إلا

هو والا فعليه سبعون حجة ثم حنث.

قال: يلزمه قوله: والله لا اله إلا هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين إن كان فقيرا. وأما قوله: عليه سبعون حجة فعن أبي إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر انه يلزمه صيام شهرين.

قال الشيخ: وأما أنا فيعجبني أن يصوم لكل حجة شهرين إن كان فقيرا فإن أيسر يوما حج ولم يجزه الصيام الذي كان

صامه.

ويوجد أن علي بن محمد البسياني انه قال قوم: ليس عليه في الحج صيام لأنه إنما أوجب على نفسه الحج فعليه الحج والله

أعلم.

281 -