الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٢مسألة: وسئل عن رجل قال: عليه الله ثلاثون حجة
وحنث.
قال: عندي انه لا تلزمه كفارة إلا أن يقدر على الحج ويحج وإن لم يقدر فلا شيء عليه لقول الله: ولا يكلف الله نفسا إلا
وسعها
(1)
مسألة: فيمن يقول: يارب تبري فلانا من مرضه وأنا أحج إلى مكة ثلاثين حجة أو اللهم يصح أو علي نذر إن صح حججت ثلاثين حجة أو إن صح فعليّ ثلاثون حجة أو بالله يصح وأنا أحج ثلاثين حجة ولا يعرف حقيقة اللفظ
قال: فإن صح فعليه ثلاثون حجة وإن لم يصح فلا شيء عليه، وإن لم يقدر صام عن كل حجة شهرين، وإن قدر الحج
حج.
وقال بعض: تجزيه عن كل ذلك كفارة شهرين. قلت: فإن قال: بحق الله أو بحق أنبيائه ورسله وملائكته أو بحق القرآن انه تائب عن معصية قد سماها، فإن رجع إليها فعليه ثلاثون حجة حافيا ماشيا وصوم الدهر كله ثم حنث ولم يقدر على ذلك فما يلزمه؟ قال: يوجد في ذلك اختلاف
فقيل: عليه ما جعل على نفسه
(1) سورة البقرة جزء الآية رقم (286).
282 -