بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٣

وقيل: عليه إذا لم يقدر على الحج صيام عن كل حجة شهرين

ومتى قدر على الحج حج وهذا أوسط القول.

ويوجد عن بعض العلماء انه يجزيه صيام شهرين، وأما الصيام فالقول: فيه واحد ويجزيه كفارة يمين مرسلة صوم ثلاثة أيام إذا لم يقدر على الاطعام وإن قدر أطعم عشرة

مساكين

مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن قال: إن فعل كذا

وكذا، فهو محرم بالحج ثم حنث.

فقيل: إن كان قوله في أشهر الحج فعليه الحج. قال غيره: وقد قيل: إن حنث في أشهر الحج فعليه

الحج، ومنه فإن لم يكن في أشهر الحج فهو يمين. ومن قال: إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج ثم حنث

فقيل: إن كان قوله في أشهر الحج فهو يمين. وأما الذي يقول: عليه الحج ثم يحنث فهو عليه في أي.

وقت حلف بذلك

مسألة: وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ وسأله سائل وأنا معه عن رجل قال: عليه الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين مرة فرأى

عليه الحج قال له السائل: فإنه نوى ثلاثين مرة يجيء ويذهب في سنة

283 -

-