الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٣وقيل: عليه إذا لم يقدر على الحج صيام عن كل حجة شهرين
ومتى قدر على الحج حج وهذا أوسط القول.
ويوجد عن بعض العلماء انه يجزيه صيام شهرين، وأما الصيام فالقول: فيه واحد ويجزيه كفارة يمين مرسلة صوم ثلاثة أيام إذا لم يقدر على الاطعام وإن قدر أطعم عشرة
مساكين
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن قال: إن فعل كذا
وكذا، فهو محرم بالحج ثم حنث.
فقيل: إن كان قوله في أشهر الحج فعليه الحج. قال غيره: وقد قيل: إن حنث في أشهر الحج فعليه
الحج، ومنه فإن لم يكن في أشهر الحج فهو يمين. ومن قال: إن فعل كذا وكذا فهو محرم بالحج ثم حنث
فقيل: إن كان قوله في أشهر الحج فهو يمين. وأما الذي يقول: عليه الحج ثم يحنث فهو عليه في أي.
وقت حلف بذلك
مسألة: وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ وسأله سائل وأنا معه عن رجل قال: عليه الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين مرة فرأى
عليه الحج قال له السائل: فإنه نوى ثلاثين مرة يجيء ويذهب في سنة
283 -
-