الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٤واحدة فرأى أن له نية، وإن لم يكن له نية مشى من بلده. مسألة: ومن الحاشية وحفظت عن والدي أبي عبد الله -
رحمه الله - فيمن يحلف ويقول: عليه حجة ولم يقل إلى بيت الله الحرام أيلزمه الحج إن حنث أم لا؟ فالجواب الذي عرفته يلزمه الحج لأن الحج معروف حتى ينويه لغير بيت الله الحرام والله أعلم هكذا وجدته في جواب عنه ـ رحمه الله ـ عليه؛ رجع إلى
الكتاب
مسألة: سألت أبا سعيد عمن حلف بثلاثين حجة ثم حنث ولم يقدر على الحج؟
فقال: قال سليمان بن الحكم: عليه كفارة صيام
شهرين. فقلت له: ما تقول أنت؟ فقال: من أين تلزمه الكفارة إذا لم يقدر على الحج؟ مسألة: وعن أبي إبراهيم فيمن حلف وقال: والله الذي
لا إله إلا هو وإلا فعليه سبعون حجة ثم حنث؟ فقال: يلزمه في قوله والله الذي لا إله إلا هو صيام ثلاثة أيام أو
إطعام عشرة مساكين إن كان فقيرا
وأما قوله: فعليه سبعون حجة فعن أبي إبراهيم ورفع ذلك
عن الأزهر انه صيام شهرين.
284 -