الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٠يجب عليه الحج انه لا كفارة عليه وانما الحج على من يجب عليه الحج فأحببت بيان ذلك من قبلنا فاعلم أني ليس أحفظ أنا ذلك وقد ذكر أيضا من ذكر عن أبي معاوية نحو هذا من جيراننا
هؤلاء.
وقد جاء في الذي يحلف بالحج ولا يقدر على ذلك أقاويل والاختلاف والله أرحم بعباده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحب إن كان الذي حفظ ذلك ثقة أن يعرفني اياه وكذلك محمد بن هاشم
قال غيره: هذا القول عندي حسن إذا ثبت هذا اليمين بالحج فهو عندي على من قدر على كفارتها وهو الحج فإن لم
يستطع الحج فلا معنى وجب عليه الكفارة.
مسألة: وعن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فهو
ملب بحجة فدخلت
قال: فليحج مع الناس فإنما الحج أشهر معلومات.
قلت: فمن أبر قلبي
قال: فمن حيث يلبي الناس
مسألة: وعن رجل قال لامرأته: ان دخلت دار فلان إلى
ثلاثة أشهر فهو ملب بحجة فدخلت المرأة قبل ثلاثة أشهر
قال: ان استطعت أن تخرج من عامك فحج.
290