بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩١

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: ان كان ذلك يوم حنث في أشهر الحج فهو ملب بحجة وعليه الحج من عامه ولم يكن ذلك في

أشهر الحج

فقال

من قال: لا شيء عليه.

وقال من قال عليه الحج متى قدر.

ومن غيره؛ وقد قيل في ذلك، وان كان ذلك في غير أشهر الحج فإنما عليه كفارة يمين.

مسألة: وعن رجل قال: عليه الحج الى بيت الله الحرام إن فعلت كذا وكذا ثم فعل وفي نيته المشي إلى مسجد من مساجد القرية فلا أرى ذلك وعليه الحج الى بيت الله الحرام لأن الحج لا يكون إلى مساجد القرى وانما يكون الى بيت الله

الحرام الذي بمكة.

قال أبو عبد الله: له نيته.

مكة

مسألة: وعن رجل حلف بالمشي وبلده قريب من فمشى الى مكة ثم أراد أن يرجع الى بلده ولا يحج هل له ذلك؟ فما عندنا أن عليه أن يحج وما نحب له أن يدخل إلا معتمرا. وقلت: أرأيت إن لم يقدر على المشي فحمل معه رجلا هل

على المحمول أن يحرم على الحامل فأمرهما واحد عندنا. قال أبو المؤثر: المحمول يحرم عن نفسه.

291 -

-