الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٧عليها ما جعلت على نفسها من الصيام؟
قال: عليها ما جعلت على نفسها في بعض قول المسلمين.
وقال من قال: هذا خبر وليس استثناء إلا أن تكون هي
ارادت الاستثناء فعليها الصوم على كل حال. مسألة: وعن رجل حلف إن فعل كذا وكذا فعليه صيام شهرين فإن لم يقدر للصيام؟
قلت له: ان يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا؟ فنعم يكتفى
بذلك.
ومعي
انه قيل: ليس عليه إلا كفارة يمين.
وقيل: عليه صوم شهرين ان أطاق فإن لم يطق فإن أطعم
أو عتق أجزى عنه
وقيل: عليه الصوم متى أطاق
مسألة: ومن جواب أبي سعيد وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فعلى صيام شهرين ولم يقل الله ثم فعل. قلت: فهل يلزمه صيام شهرين؟ فمعي؛ انه قد قيل:
يلزمه.
يصوم من
قلت: فإن قال: علي صيام كم يلزمه إذا حنث أن يوم؟ فمعي؛ انه اذا لم يسم إلا قول: صيام فأقل الصيام يوم،
ومع
انه يجتزي به.
297 -
٧٬٢٧٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.