بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٧

عليها ما جعلت على نفسها من الصيام؟

قال: عليها ما جعلت على نفسها في بعض قول المسلمين.

وقال من قال: هذا خبر وليس استثناء إلا أن تكون هي

ارادت الاستثناء فعليها الصوم على كل حال. مسألة: وعن رجل حلف إن فعل كذا وكذا فعليه صيام شهرين فإن لم يقدر للصيام؟

قلت له: ان يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا؟ فنعم يكتفى

بذلك.

ومعي

انه قيل: ليس عليه إلا كفارة يمين.

وقيل: عليه صوم شهرين ان أطاق فإن لم يطق فإن أطعم

أو عتق أجزى عنه

وقيل: عليه الصوم متى أطاق

مسألة: ومن جواب أبي سعيد وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فعلى صيام شهرين ولم يقل الله ثم فعل. قلت: فهل يلزمه صيام شهرين؟ فمعي؛ انه قد قيل:

يلزمه.

يصوم من

قلت: فإن قال: علي صيام كم يلزمه إذا حنث أن يوم؟ فمعي؛ انه اذا لم يسم إلا قول: صيام فأقل الصيام يوم،

ومع

انه يجتزي به.

297 -