بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٨

مسألة: وعمن قال: عليه صيام شهرين في شيء حنث

فيه ولم يقل متتابعين.

قلت: هل يجوز أن يفرق ذلك؟ فقد أجاز ذلك من أجاز وأحسب الذي هو أكثر القول: ألا يفرق الأيام في هذا وان

تكون متتابعة وإن كان كل شهر يصومه متتابعا ثم يفطر ما أفطر ثم

الشهر الآخر متتابعا فأرجو أن يجوز ذلك أيضا يصوم

قال غيره: والذي قال: الله عليه صيام شهر رجب جب بعينه

فصامه إلا يوما فيصوم شهرا مكانه ويكفر يمينه.

وإن كان قال: صوم شهر غير محدود فصامه إلا يوما

فيستأنف

صوم

شهر تام.

مسألة: رجل يقول: صيامه أو ما صام عليه نقض إن فعل كذا وكذا وقد كان فعل هل ينقض عليه صيامه؟ الذي عرفته انه إن كان قد صام فلا نقض عليه وإن قال: ذلك وهو

صائم انتقض عليه صيام يومه.

- 308 -