الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٨مسألة: وعمن قال: عليه صيام شهرين في شيء حنث
فيه ولم يقل متتابعين.
قلت: هل يجوز أن يفرق ذلك؟ فقد أجاز ذلك من أجاز وأحسب الذي هو أكثر القول: ألا يفرق الأيام في هذا وان
تكون متتابعة وإن كان كل شهر يصومه متتابعا ثم يفطر ما أفطر ثم
الشهر الآخر متتابعا فأرجو أن يجوز ذلك أيضا يصوم
قال غيره: والذي قال: الله عليه صيام شهر رجب جب بعينه
فصامه إلا يوما فيصوم شهرا مكانه ويكفر يمينه.
وإن كان قال: صوم شهر غير محدود فصامه إلا يوما
فيستأنف
صوم
شهر تام.
مسألة: رجل يقول: صيامه أو ما صام عليه نقض إن فعل كذا وكذا وقد كان فعل هل ينقض عليه صيامه؟ الذي عرفته انه إن كان قد صام فلا نقض عليه وإن قال: ذلك وهو
صائم انتقض عليه صيام يومه.
- 308 -
٧٬٢٨٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.