بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٩

الباب السادس والاربعون

في المحدود في الايمان

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد

ابن جعفر عمن حلف لا يأكل في هذا الظرف أمحدود مافيه؟ قال: نعم، والمحدود ما عرفته بعينه وغير المحدود مالم يعرفه بعينه.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: عمن حلف لا يأكل في هذا الظرف أهو محدود؟ قال: نعم مافيه محدود قلت: فإن حلف لا يأكل ما في هذا البيت أو الدار أمحدود

ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل مافي هذا البيت أو الدار ولم يأكل شيئا مما فيه من حب وغيره؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف لا يأكل مما في هذه القرية من حب؟ فلم نر ذلك محدودا.

قلت: فإن حلف لا يأكل ما لفلان أو فلان من حب؟ قال:

ذلك محدود؟

قال: لا.

قلت: فإن حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته من هذه القرية أذلك محدود؟ قال: نعم، لأن فلانا من حده إلا أنه إن أبدل

309 -