الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٩الباب السادس والاربعون
في المحدود في الايمان
قال الحواري بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد
ابن جعفر عمن حلف لا يأكل في هذا الظرف أمحدود مافيه؟ قال: نعم، والمحدود ما عرفته بعينه وغير المحدود مالم يعرفه بعينه.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: عمن حلف لا يأكل في هذا الظرف أهو محدود؟ قال: نعم مافيه محدود قلت: فإن حلف لا يأكل ما في هذا البيت أو الدار أمحدود
ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن حلف لا يأكل مافي هذا البيت أو الدار ولم يأكل شيئا مما فيه من حب وغيره؟ قال: نعم. قلت: فإن حلف لا يأكل مما في هذه القرية من حب؟ فلم نر ذلك محدودا.
قلت: فإن حلف لا يأكل ما لفلان أو فلان من حب؟ قال:
ذلك محدود؟
قال: لا.
قلت: فإن حلف لا يأكل مال فلان أو ثمرته من هذه القرية أذلك محدود؟ قال: نعم، لأن فلانا من حده إلا أنه إن أبدل
309 -
٧٬٢٨٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.