بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٠

به فهو حانث لأن الذي أبدل به هو مال فلان.

قال غيره: إذا أبدل ماله من هذه القرية فليس ذلك المال

المحدود يوم

حلف هو وكذلك إن أبدل بثمرته غيرها فليس

ذلك بثمرته وذلك غيره إذا ثبت أنه محدود.

مسألة: فأما الذي حلف لا يأكل شيئا مثل جراب بعينه فمعي انه قيل: لا يحنث حتى يأكله كله إلا أن ينوي لا يأكل

شيئا.

وقال من قال: إذا أكل منه شيئا حنث إلا أن يكون ينوي لا يأكله كله.

قلت: فإن حلف لا يأكل ما في هذه القرية من حب فلم نر ذلك محدودا. والمحدود ما عرفته بعينه وغير المحدود مالم

تعرفه بعينه.