الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٠به فهو حانث لأن الذي أبدل به هو مال فلان.
قال غيره: إذا أبدل ماله من هذه القرية فليس ذلك المال
المحدود يوم
حلف هو وكذلك إن أبدل بثمرته غيرها فليس
ذلك بثمرته وذلك غيره إذا ثبت أنه محدود.
مسألة: فأما الذي حلف لا يأكل شيئا مثل جراب بعينه فمعي انه قيل: لا يحنث حتى يأكله كله إلا أن ينوي لا يأكل
شيئا.
وقال من قال: إذا أكل منه شيئا حنث إلا أن يكون ينوي لا يأكله كله.
قلت: فإن حلف لا يأكل ما في هذه القرية من حب فلم نر ذلك محدودا. والمحدود ما عرفته بعينه وغير المحدود مالم
تعرفه بعينه.
٧٬٢٨٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.