الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١١الباب السابع والاربعون
فيمن حلف لا يأكل من مال فلان او لا يأكل شيئا وما اشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر ومن حلف لا يأكل من مال فلان فزال المال عنه إلى غيره لم يحنث إذا أكل منه مالم يكن محدودا.
وقد قيل: إذا زال عن فلان ولو كان محدودا لم يحنث لأنه ليس لفلان.
مسألة: وإن حلف لا يأكل من مال فلان من موضع حده فزال ذلك الموضع عن فلان فلا يأكله لأن هذا من المحدود.
قال غيره: وقد قيل: يأكل منه وليس هو لفلان الآن. مسألة: ومنه؛ من حلف على شيء غير محدود من مال فلان مرسلا فأهدى إليه فلان من ماله هدية وصارت إليه
وقبضها ثم أكلها لم يحنث لأن ذلك قد زال من مال فلان. وكذلك لو قرب إليه طعاما ليأكله فكل شيء أكله فأرى أنه قد قبضه الأكل وصار له وأكله وهو له ولا حنث عليه.
قال غيره: وقد قيل: يحنث في ذلك.
مسألة: ومن حلف على شيء محدود لا يأكل منه فله أن
يبدله ويبيعه ويشتري بثمنه ويأكل منه
•
قال غيره: وقد قيل: يحنث ولو قال: محدودا.
- 311 -