الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٢ومنه؛ ومن حلف لا يذوق فإذا ذاق بلسانه حنث مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل هذا الحب المحدود في
هذا الظرف ولا هذا التمر الذي في الجراب فأكل من الجراب
والتمر وبقي منه فإنه لا يحنث حتى يأكله كله
وإن حلف لا يأكل من هذا التمر ولا من هذا الحب المحدود فإن أكل منه قليلا فإنه يحنث وإن حلف لا يأكل من هذا الحب ولا من هذا التمر ولا يأكل منهما فأبدل بهما غيرهما
وأكل البدل فإنه لا يحنث لأنه أكل غير الذي حلف عليه وإن حلف لا يأكل من هذا الحب فباعهما أو أعطاهما وصار لغير المالك الأول يوم اليمين ثم أكل منهما فإنه حانث ولو زالا فإن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة وكان ثمرها كما حلف في رأسها وقد أحدر إلا أنه قائم محدود فهو معنا من المحدود مثل تمر الجراب.
فإن حلف لا يأكله حتى يأكله كله، وإن حلف لا يأكل منه ثم حنث إذا أكل منه وإن أبدله وأكل بدله فلا حنث عليه، وإن حلف لا يأكل من ثمر تلك النخلة أو لا يأكل ثمر النخلة مرسلا فيما يستقبل من ثمرها الذي تحمله فقد نظرنا في ذلك فرأينا أن النخلة هاهنا صفة مثل صفة الجراب وسواء تمرها المحدود وتمرها الذي تحمله لأنه ثمرتها وليس هي له بملك.
- 312 -