بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٣

فالجواب فيها مثل الجواب في تمر الجراب.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل من مال فلان من مال له معروف محدود أو قطعة معروفة فإن أكل منه ولو كان قد زال إلى غيره فهو حانث فإن أبدل بذلك وأكل بدله لم يحنث لأنه أكل من غيره وإن حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا ليمينه فإن أكل من مال فلان أو من بدله فهو حانث لأنه بدله قد رجع من مال فلان

وإن قال: فلان هذا زال فزال من ملکه

ببيع أو هبة ثم

أكل منه فإنه لا يحنث لأنه خرج من ملكه وليس هو في هذا

الموضع مثل الجراب ولا مثل المحدود والله أعلم.

وإن حلف لا يأكل من مال فلان من هذا البستان ولا من ثمر فلان من هذا الجراب. فإن كان ذلك واقفا محدودا مثل تمر الجراب فهو مثله والجواب واحد.

فإن أرسل اليمين في مال فلان من هذا البستان، فهذه

يمين تقع على ما يملك فلان من ذلك وهي مثل الجراب. وفي موضع انه إذا لم يأكل من مال فلان من ذلك البستان أكل من ماله غير ذلك لم يحنث ويشبه اليمين المرسلة لأنه سواء حلف لا يأكل من مال فلان مرسلا من هذا البستان أو من هذه القرية أو من عمان أو من الدنيا فكل هذا معنا سواء إنما وقعت اليمين على مال فلان الذي يملكه فإذا زال من ملكه شيء من

- 313 -