بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٤

ماله من قبل أن يحنث الحالف في يمينه أو بعد ما حلف انه إنما أكل من المال الذي قد زال عن ملك فلان فلا نرى أنه يحنث

وهو معنا في هذا الموضع مثل الذي حلف لا يأكل من

فلان.

مال

يبيعه

مسألة: وأخبرنا عبدالملك بن غيلان عن موسى أنه كان حلف عن زوج من نعاله لا يلبسه فسأل أله أن موسي ويشتري بثمنه مكانه؟ فلم يرخص له في ذلك ونهاه عنه قال محمد بن المسبح: يبيعه ويشتري مكانه ما شاء إن شاء زوجاً غيره، وكذلك لو حلف عن كتان أو ثوب. وأخبرنا هاشم أيضاً أنه كتب إلى موسى في امرأة حلفت عن

کتان فكتب إليه أتبيعه وتشتري بثمنه مثله؟ فرأى ثمنه مثله. وقال محمد بن المسبح: تبيعه وتشترى بثمنه ما شاءت. وأخبرنا محمد بن الحسن أنه سأل فأفتى أنه لا بأس موسي بثمنه وبديله فلا ندري أي رأييه كان قبل. مسألة: فيما أحسب عن أبي عبدالله - رحمه الله ـ في رجل

حلف لا يأكل من مال امرأته فعلفت امرأته شاة من أيأكل من لحمها ويشرب من لبنها؟ فلا نرى بأكلها بأساً. قال غيره: ينظر هذا

التمر

مسألة: وعن أبي عبد الله عن أبي علي قلت: فإنه إن حلف لا

314 -