الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٥يشتري ملحاً فاشترى خبزاً مملوحاً أو سمكاً مملوحاً
قال: لا يحنث
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: قال أبوجابر محمد بن جعفر في رجل حلف بفراق امرأته أو غير ذلك إنه لا يأكل من مال فلان أو من عمله ثم اشترى شيئاً من رجل فأكله ثم قضاه هو والرجل الذي حلف ماله أو عمله من مال المحلوف عنه أو عمله أنه لا يحنث
مسألة: ومن غيره؛ قال وقد قيل: يحنث والقول الأول
أحب إليَّ.
ومنه؛ قال: وإن قضى من ذلك بعد أن اشتراه قبل أن يأكله ثم أكله وقف
ومن غيره؛ قال: واذا اشتراه على نفسه ثم قضاه من الثمن فالقول واحد والاختلاف واحد وهذا اشد في المستقبل لأنه الآن يأكل ماله ولما اخذ ذلك فاشتراه به ثم أكله حنث وليس في ذلك اختلاف إذا اشتراه به صفقة والمال للآخر ويحنث فافهم الفرق في
ذلك ومن غيره
مسألة: قال أبو علي احسب موسى بن علي: في رجل حلف لا يأكل مما يحمل على حمار امرأته من حب أو تمر فأكل مما يحمل على
الحمار بطون سمك
قال: يحنث.