بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٦

ومن غيره؛ وقد قيل: إنه لا يحنث الا ان يحلف ما يأكل

مما يحمل على هذا الحمار ولا يسمي من حب او تمر او يقول: من السمك فإنه يحنث اذا اكل مما حمل عليه من بطون

السمك، واذا لم يجد شيئا مما يحمل عليه فأكل منه حنث. مسألة: عن ابي سعيد فيهما، احسب قلت: فإن حلف لا يأكل من مال فلان هذا محدودا فزال ذلك المال المحدود الى غير فلان فأكل منه هل يحنث؟ قال: يخرج معي انه يحنث، ويخرج

انه لا يحنث.

قلت: وما يعجبك من هذا؟ قال: يعجبني اذا كان اعتماده وبنية ان لا يأكل إذ هو مال فلان فزال عن فلان انه لا يحنث لأنه ليس هو مال فلان، وان كان انما هو قصد لا يأكل من المال بعينه ليس انه اذ هو لفلان وانما كان لفلان معه عرض اذ مال له حنث على هذا عندي لانه هو المال. مسألة: عن هاشم والأزهر في رجل حلف لا يأكل من مال فلان

هو

ثم تحول المال إلى غيره؟

فقال: ان عمد الى المال وقصد بيمينه الى المال وهو

يصفه.

قال الازهر يأكل ولا بأس ووقف.

:

وقال من قال: ان كان قصد للمال بعينه فلا يأكله كله

- 316 -