بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٧

قال الحواري بن محمد بن الازهر سألت ابا جابر محمد

ابن جعفر عن رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فأزاله الى غيره فلا يأكل منه؟

قال: ان كان نوى مادام في ملكه اكله اذا زال وان لم ينو

ذلك فلا يأكله في ملكه ولا اذا زال.

قلت: فاذا اكل حنث؟ قال: نعم.

ومن غيره؛ قال: نعم

وقد قيل: هذا في الكسب والجمع

وقال من قال: انه اذا حلف لا يأكل من كسب فلان فما كسب فهو محدود لا يأكله في ملكه ولا ملك غيره وكذلك جمعه وقال من قال: انه بمنزلة ماله اذا زال عنه فهو مال قد جمعه وكسبه ثم زال عنه وكسبه الآخر وجمعه ولا يحنث اذا اكله في ملك غيره، واما اذا حلف لا يأكل جملة فأكله زال منه او لم يزل فهو حانث والذي يقول به: انه محدود اذا حلف لا يأكله كله لانه

محدود

مسألة: ومن كتاب ابي جابر ومن حلف لا يأكل من مال فلان فزال عنه الى غيره لم يحنث اذا اكل منه، وان حلف على شيء محدود لا يأكل منه فله ان يبدل به وليبعه ويشير بثمنه ويأكل

منه

- 317 -