بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٨

ومن غيره؛ وقال من قال: اذا حلف لا يأكل من شيء محدود فبدل به او باعه واكل بثمنه حنث، وان حلف لا يأكل محدودا فبدل به او باعه واكل ثمنه او بديله لم يحنث.

وقال من قال: لا يحنث فيهما جميعا حلف لا يأكل منه او

حلف لا يأكله اذا بدل به او باعه او اكل بديله او ثمنه.

ومن غيره، وعن رجل حلف لا يأكل من نخلة ابنه يعني من الثمرة فاشترى من الثمرة لحما فأكله فان كان انما نوى ان لا يأكل الثمرة فاشترى لحما فما نرى عليه بأسا اذا كان انما نوى لا يأكل تمرا ولا حبا وان كان لم ينو اكل الحب والتمر.

-

وقال: الثمرة فعليه اذا لم ينو اكل الثمرة نفسها.

مسألة: عن ابي عبدالله محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل حلف لا يأكل من هذا الطعام هل له ان يبدل به او يبيعه ويشتري بثمنه طعاما ويأكله؟ قال: نعم.

مسألة: وهذه مسألة كتب فيها محمد بن محبوب ـ رحمه الله الى ابي علي فأجابه فيها ابو علي - رحمهما الله ـ في رجل حلف لا يأكل من مال هو لفلان او شيء هو لفلان او مال كان لفلان فتصدق صاحب المال على الحالف بالمال او باعه منه او غيره، فأكل الحالف منه؟

- 318 -