بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٩

فاما قوله: كل ما كان لفلان فاذا اكل منه الحالف حنث

واما قوله: كل مال هو لفلان او شيء هو لفلان فاذا زال المال من يده بأمر منقطع فأكل منه الحالف لم يحنث عندنا وقد كنا

نكل عن الجواب في هذا ثم رأينا انه اذا زال عنه لم يحنث

الحالف اذا اكل منه.

مسألة: ومن

حلف لا يأكل كسب فلان فالكسب لا يؤكل

اذا صار الى غير فلان

وقال: الثمرة مثل الكسب.

مسألة: وسئل عن رجل حلف لا يأكل من مال امرأته

فاعطته امرأته مالها فأكل منه؟

فقال: لا يحنث.

قال له: فان اعطته مالها ليأكل منه ولا يحدث فيه حدثا؟

قال: فان اكل منه حنث.

مسألة: وسألته عمن حلف لا يأكل من طعام امه فأكل

من طعام لهافيه حصة؟

قال: يحنث.

من غيره؛ قال: وقد قيل: انه لا يحنث اذا اكل بقدر

حصة غيرها برأي صاحبه قسم او لم يقسم.

قال

من قال: اذا قسم لم يحنث واذا لم يقسم حنث.

- 14: