بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٠

قلت: فان حلف لا يدخل دار امه ولا يصعد نخلة لها لها ثم

دخل دارا لها فيها نصيب او صعد نخلة لها فيها نصيب؟ فقال: لا يحنث ولا يكون هذا مثل الطعام لان الطعام ينتقض قليله وكثيره.

ومن غيره؛ قال: وكذلك قيل: في الدار لانها تنقسم، واما العبد والنخلة وامثال هذا الذي لا ينتقص ولا ينقسم الا بالضرر وفساده فلا يقع حنث والله اعلم ولا نعلم في ذلك اختلافا. واما الاختلاف فيما لم ينقسم.

مسألة: وعن رجل حلف لا يأكل من كسب فلان فورث ميراثا فأكل منه فان كان نوى مما يكسب هو من عمله ومطلبه واحتياله فهو ما نوى ولا يدخل الميراث في ذلك وان كان ارسل

القول فاخاف ان يحنث.

ومن غيره؛ قال: قد اختلف في ذلك

قال من قال: ما ملكه فهو من كسبه

وقال من قال: انما كسبه ما صار اليه من وجه معالجاته

ومكاسبه التي يتصرف فيها.

ومنه؛ قلت فان كسب فلان شيئا فوهبه للحالف فهو

عندنا

من کسبه؟

320